الفصل 78
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997).
يختم رئيس الجمهورية بعنوان دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
يختم رئيس الجمهورية بعنوان دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.
ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون