الفصل 64
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون