الفصل 32
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل أقوى نفوذا من القوانين.
يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات.
ولا تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات التجارية والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات المالية للدولة، والمعاهدات المتضمنة لأحكام ذات صبغة تشريعية أو المتعلقة بحالة الأشخاص إلا بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
لا تعد المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها من الطرف الآخر.
والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية والموافق عليها من قبل أقوى نفوذا من القوانين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون