الفصل 50
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون