الفصل 62
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرتين 2 و3 بمقتضى عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لوم.
ولا يمكن تقديم لوم إلا إذا كانت وممضاة من قبل ثلث أعضاء على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لوم.
ولا يمكن تقديم لوم إلا إذا كانت وممضاة من قبل ثلث أعضاء على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها.
ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على اللوم بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون