الفصل 30
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 ).
ينتخب كل من ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.
ينتخب كل من ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه.
ينتخب كل من ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما.
ينتخب كل من ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا للنظر في مشروع مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين الميزانية. كما ينتخب كل منهما من بين أعضائهما خاصة للحصانة النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام الداخلي أو تنقيحه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون