الفصل 23
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو فإن مدة أو مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية أعضاء مجلس المستشارين
إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب حالة حرب أو فإن مدة أو مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه إلى أن يتسنى إجراء الانتخابات. وينطبق التمديد في هذه الحالة على بقية أعضاء مجلس المستشارين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون