الفصل 48
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بمقتضى عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.
ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص
يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات.
ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون