الفصل 56
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثالثة بمقتضى عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب.
وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لوم.
ويعلم رئيس الجمهورية رئيس ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون