الفصل 52
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثالثة بمقتضى عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب " أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة ".
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية
يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب " أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة ".
ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل حسب الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور، يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون