الفصل 49
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الثانية بمقتضى عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
رئيس الجمهورية يوجه ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يخاطب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
رئيس الجمهورية يوجه ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية أن يخاطب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون