الفصل 40
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرات 2 و3 و4 و5 بمقتضى عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.
ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى، مسلم مولود لأب ولأم وجد لأب ولأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
كما يجب أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل وخمس وسبعين سنة على الأكثر ومتمتعا بجميع حقوقه والسياسية.
ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري.
ويبت المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة الانتخابات، وينظر في الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون الانتخابي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون