الفصل 55
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
( أضيفت الفقرة الثانية بالفصل 2 من عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا والعسكرية.
ولرئيس الجمهورية أن إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا والعسكرية.
ولرئيس الجمهورية أن إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون