دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي،
وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،
وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي،
أصدرنا دستور الجمهورية التونسية الآتي نصه :
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بناء على الأمر المؤرخ في 14 جمادى الأولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التأسيسي،
وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،
وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي،
أصدرنا دستور الجمهورية التونسية الآتي نصه :
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة
عرض الدليل
←