الفصل 19
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يتكون مجلس المستشارين من أعضاء لا يتجاوز عددهم ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، ويحدد القانون الانتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل ست سنوات باعتبار عدد أعضاء القائم.
ويوزع أعضاء مجلس المستشارين كما يلي :
عضو أو عضوان عن كل ولاية باعتبار عدد السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين.
ثلث من أعضاء المجلس يتم انتخابه على المستوى الوطني من بين الأعراف والفلاحين والأجراء، وذلك بترشيح من المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات لا يقل عدد الأسماء بها عن ضعف عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف. وتوزع المقاعد بالتساوي بين القطاعات المعنية.
يتم أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع الحر والسري من قبل أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين .
ويحدد القانون الانتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها أعضاء مجلس المستشارين.
ويعين رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
ولا يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو قطاعية.
ولا يمكن الجمع بين عضوية وعضوية مجلس المستشارين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون