الفصل 44
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون