الفصل 61
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.
ولكل عضــو بمجلــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما.
ولكل عضــو بمجلــس النـــواب أن يتقدم إلى الحكـومة بأسئلة كتابية أو شفاهية.
تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء وأجوبة الحكومة. ويمكن أن تخصص الجلسة الدورية لحوار بين والحكومة حول السياسات القطاعية. كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون