الفصل 42
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام ومجلس المستشارين الملتئمين معا التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".
يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام ومجلس المستشارين الملتئمين معا التالية :
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون