الفصل 28
دستور الجمهورية التونسية 1959
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون الدستوري عدد 51لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002).
يمارس ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.
وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العـادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
والقوانين المنصـــوص عليها بالفصــول 4 و 8 و 9 و 10 و 33 و 66 و 67 و68 و 69 و 70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل أساسي.
تعرض مشاريع قوانين على كل من ومجلس المستشارين.
يصادق ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين وصادق عليها قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.
ويجب أن تتم المصادقة على في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما ، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر وذلك بمقتضى أمر
يمارس ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا لأحكام الدستور. ولرئيس الجمهورية ولأعضاء على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النظر.
لا تكون مشاريع القوانين المقدمة من قبل أعضاء مقبولة إذا كان إقرارها يؤدي إلى تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف جديدة.
وتنطبق هذه الأحكام على التعديلات المدخلة على مشاريع القوانين.
ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض معين إلى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على مصادقة أو المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة.
يصادق ومجلس المستشارين على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة للأعضاء وعلى القوانين العـادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس المعني.
ولا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعه.
والقوانين المنصـــوص عليها بالفصــول 4 و 8 و 9 و 10 و 33 و 66 و 67 و68 و 69 و 70 و71 و75 من الدستور تعتبر قوانين أساسية. ويتخذ القانون الانتخابي في شكل أساسي.
تعرض مشاريع قوانين على كل من ومجلس المستشارين.
يصادق ومجلس المستشارين على مشاريع قوانين وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية. إذا لم يصادق مجلس المستشارين على مشاريع قوانين وصادق عليها قبل 31 ديسمبر، فإنها تعرض على رئيس الجمهورية للختم.
ويجب أن تتم المصادقة على في أجل أقصاه 31 ديسمبر، وإذا فات ذلك الأجل ولم يتخذ المجلسان قرارهما ، يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر وذلك بمقتضى أمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون