الفصل 6
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون الشركاء في الإرث أو الموصى لهم متضامنين في دفع المعلوم على العقارات المبنية المستوجب بعنوان العقارات التي آلت إليهم إثر الوفاة إلا إذا أثبتوا بالطرق القانونية إسقاط حقهم في الإرث أو في الوصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون