الفصل 36
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
I ـ يعفى من المعلوم :ـ الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون غير المستقرين وغير المقيمين بالبلاد التونسية على معنى أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (نقحت بالفصل 80 من ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004).ـ المؤسسات السياحية الخاضعة للمعلوم على النزل المنصوص عليه بالفصل 41 من هذه المجلة.II ـ تبقى المؤسسات المنتفعة بنظام خاص بمقتضى نصوص تشريعية خاصة أو بمقتضى اتفاقيات خاصة خاضعة للأحكام الواردة بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون