Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I- يتعرض للعقوبات المبينة بالفصل 254 من "المجلة الجنائية"(*) كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في ضبط أو مراقبة أو المعلوم أو النزاعات المتعلقة به إذا أفشى سرا حسب معنى الفصل المذكور.II- يحجر على أعوان الجماعات المحلية منح معلومات للمطالبين بالمعلوم أو نسخ من الملفات الموجودة بحوزتهم إلا فيمــا يتعلق بالمعلــوم الذي يخصهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟