الفصل 23
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
I- يتعرض للعقوبات المبينة بالفصل 254 من "المجلة الجنائية"(*) كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في ضبط أو مراقبة أو المعلوم أو النزاعات المتعلقة به إذا أفشى سرا حسب معنى الفصل المذكور.II- يحجر على أعوان الجماعات المحلية منح معلومات للمطالبين بالمعلوم أو نسخ من الملفات الموجودة بحوزتهم إلا فيمــا يتعلق بالمعلــوم الذي يخصهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون