الفصل 25
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب المعلوم على العقارات المبنية على مالك العقار أو المنتفع به وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم على العقارات المبنية من طرف حائز العقار أو شاغله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون