الفصل 16
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للجماعات المحلية أن تراقب التصاريح المشار إليها بالفصــول 14 و15 و17 من هذه المجلة بالاعتماد على كل وثيقة رسمية أو بأي وسيلة إثبات أخرى يسمح بها القانون.ويمكنها لهذا الغرض بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بإشعار مع وصل بالتسليم ممضى من طرف المعني بالأمر، أن تطالب هذا الأخير بالإدلاء بكل التوضيحات أو المبررات لجميع العناصر المعتمدة لضبط قاعدة المعلوم على العقارات المبنية.وفي صورة عدم تقديم التوضيحات والمبررات المطلوبة يمكن للجماعات المحلية تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة III من الفصل 4 من هذه المجلة.ويمكن للجماعات المحلية خارج عمليات الإحصاء إضافة العقارات غير المرسمة "بجدول التحصيل"(*)، أو تنقيح قاعدة المعلوم بالنسبة للعقارات المرسمة "بجدول التحصيل"(*).ويمكن استنادا للمعلومات التي يوفرها أعوان الجماعات المحلية المكلفون بالمراقبة، القيام بتوظيفات جديدة أو بتنقيح المعلوم المستوجب سابقا.وفي كلتا الحالتين يقع إعلام المطالبين بالمعلوم بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو إعلام مع وصل بالتسليم ممضى من طرف المعني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون