الفصل 2
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع إعلام المطالب بالمعلوم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ أو بواسطة إعلام يمضى نظير منه من طرف المعني بالأمر بمبلغ المعلوم الموظف على عقاره مع ذكر العناصر المعتمدة في ضبطه وبآجال تقديم الاعتراضات لدى المراجعة المنصوص عليها بالفصل 24 من هذه المجلة.ويوجه الإعلام إلى عنوان المطالب بالمعلوم كما تم التصريح به وفقا للفصل 14 من هذه المجلة إلا إذا طلب هذا الأخير توجيه الإعلام إلى عنوان آخر وفي غياب ذلك يوجه الإعلام إلى عنوان العقار الخاضع للمعلوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون