الفصل 12
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالفصل الأول من القانون عدد 53 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007(.I - يتعين على المالك والمتسوغ والشاغل بأي وجه آخر لعقار مبني ولو لم يتم إنجاز بنائه بالكامل إيداع تصريح حسب نموذج تعده الإدارة لدى الجماعة المحلية المتواجد بترابها العقار مقابل تسليم وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وذلك في أجل 8 أيام من تاريخ التسويغ أو الإشغال.ويتضمن التصريح البيانات التالية :ـ عنوان العقار أو موقعه،ـ اسم مالك العقار ولقبه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،ـ الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي لمالك العقار بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،ـ اسم المتسوغ أو الشاغل ولقبه حسب الحالة ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو أي وثيقة تقوم مقامها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين،ـ الاسم الاجتماعي وعنوان المقر الاجتماعي والمعرف الجبائي للمتسوغ أو الشاغل بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين،ـ وجهة استعمال العقار،ـ تاريخ بداية التسويغ أو الإشغال ومدته،وتستثنى من وجوب التصريح المنصوص عليه بهذه الفقرة حالات إشغال العقار من قبل أحد أصول المالك أو فروعه.II - تحمل الواجبات المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل على كل شخص يقوم لحساب الغير بمقابل بإدارة عقارات مبنية ولو لم يتم إنجاز بنائها بالكامل.III - تقع معاينة المخالفات لأحكام الفقرتين I وII من هذا الفصل بمحاضر تحرر من قبل أعوان الجماعات المحلية المؤهلين لمعاينة المخالفات أو من قبل موظفين محلفين من موظفي الجماعة المحلية المعنية بتكليف من رئيسها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون