Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
I. تستوجب المبالغ المثقلة لدى قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية خطية تساوي 0,75% عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم. (نقحت بمقتضى الفصل 54 من ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006).(ألغيت أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I بمقتضى الفصل 54 من ق.م عدد 85 لسنة 2006 المؤرخ في 25 ديسمبر 2006)..II تستوجب خطية عن كل مطالب بالمعلوم لم يقم بالتصاريح المشار إليها بالفصول 14 و15 و17 من هذه المجلة أو قام بها منقوصة أو غير صحيحة تساوي 25 دينارا. ولا تطبق الخطية في صورة تسوية المطالب بالمعلوم لوضعيته في أجل شهر من تاريخ التنبيه عليه بالصيغة القانونية.III. في صورة إخلال المالك أو المتسوغ أو الشاغل بأي وجه آخر بواجب التصريح المنصوص عليه بالفصل 17 مكرر من هذه المجلة أو في صورة إيداع تصريح منقوص أو غير صحيح توظف خطية تساوي ثلاث مرات المرجعي الأقصى للمتر المربع لأعلى صنف من أصناف العقارات المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 4 من هذه المجلة. )أضيفت بالفصل 2 من القانون عدد 53 لسنة 2007 المؤرخ في 8 أوت 2007(..IV علاوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة III من هذا الفصل يكون المتسوغ أو الشاغل متضامنا مع المالك في دفع أصل المعلوم المستوجب وخطايا التأخير المتعلقة به بعنوان السنة التي أبرم خلالها الكراء أو بدأ خلالها الإشغال والسنوات الموالية وذلك إلى تاريخ التصريح على سبيل تسوية الوضعية أو نهاية التسويغ أو الإشغال.)أضيفت بالفصل 2 من القانون عدد 53 لسنة 2007 مؤرخ في 8 أوت 2007(.. V تطبق أحكام الفقرتين III وIV من هذا الفصل على كل شخص يقوم لحساب الغير بمقابل بإدارة عقارات مبنية ولو لم يتم إنجاز بنائها بالكامل في صورة إخلاله بأحكام الفقرة II من الفصل 17 مكرر من هذه المجلة. )أضيفت بالفصل 2 من القانون عدد 53 لسنة 2007 مؤرخ في 8 أوت 2007(.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟