الفصل 18
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تنظر المراجعة في الاعتراضات المقدمة إليها من قبل المطالبين بالمعلوم وتتركب هذه اللجنة من : 1. رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه،2. عضوين من المجلس البلدي أو من المجلس الجهوي يقع تعيينهما من قبل رئيس المجلس،3. قابض المالية أو من ينوبه،4. الكاتب العام أو من ينوبه بدون حق في التصويت.ويترأس اللجنة رئيس الجماعة المحلية أو من ينوبه وتكون قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون