الفصل 30
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يحتسب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على أساس رقم المعاملات الخام المحقق من طرف المؤسسات الخاضعة للمعلوم (نقح بالفصل 49 من ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).ويحتسب المعلوم على أساس أو الضريبة على الشركات بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وكذلك بالنسبة إلى المؤسسات التي تسجل خسارة مثبتة بمحاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات(1). (نقحت بالفصل 23 من ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون