الفصل 24
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
I. تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على العقارات المبنية " باستثناء العقارات المعدة لتعاطي الأنشطة الخاضعة للمعاليم المشار إليها بالفصلين 35 و41 من هذه المجلة.II. يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على العقارات المبنية الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على العقارات التي يتم إنجازها أو توسيعها أو إعلاؤها أو التي تصبح خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية خلال السنة بموجب تغيير وجهة استعمالها وذلك ابتداء من تاريخ حصول العمليات المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون