الفصل 41
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزيرة المالية ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.تونس في 28 مارس 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون