Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يستخلص المعلوم على العقارات المبنية من طرف قباض المالية المعينين لذلك بواسطة "جدول تحصيل" (*) سنوي يتم إعداده من قبل الجماعة المحلية ويمكن تحيينه خلال السنة بمناسبة كل عملية مراقبة مشار إليها بالفصل 21 من هذه المجلة ويتضمن الإرشادات التالية :ـ اسم المطالب بالمعلوم ولقبه وعنوانه،ـ موقع العقار المبني والمعلوم السنوي.ويكتسي "جدول التحصيل" الصبغة التنفيذية بإمضائه من طرف رئيس الجماعة المحلية ويعتمد لاستخلاص المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة لكامل الفترة التي شملها الإحصاء مع اعتبار التحيينات والإضافات المدخلة عليه من طرف الجماعة المحلية طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 21 من هذه المجلة."ويتم تتبع المعلوم بالنسبة إلى كل مدين بمقتضى نسخة مستخرجة من جدول تحصيل مؤشر عليها من قبل قابض المالية محتسب الجماعة المحلية" (أضيفت بالفصل 57 من ق.م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟