الفصل 32
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
I ـ مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل يدفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية اعتمادا على تصريح حسب نموذج توفره الإدارة يتضمن خاصة : ـ عنوان المقر الاجتماعي للمؤسسة والمعرف الجبائي،ـ عدد الفروع عند الاقتضاء وعناوينها ومساحتها الكائنة بكل جماعة محلية،ـ رقم المعاملات الخام، (نقحت بالفصل 49 من ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).ـ صنف العقار،ـ مساحات وعناوين المقاطع أو العقارات غير المغطاة أو غير المبنية الكائنة بكل جماعة محلية. (أضيفت بالفصل 37 - 1 ق.م عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015).II ـ يودع التصريح لدى قباضة المالية خلال "الخمسة عشر"(*) يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي أنجز فيه رقم المعاملات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والثمانية وعشرين يوما الأولى من نفس الشهر بالنسبة للأشخاص المعنويين.III ـ بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية التي يمتد نشاطها إلى عدة جماعات محلية يتعين على كل فرع كائن بجماعة محلية الاحتفاظ بنظير من التصريح المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل للإدلاء به عند الاقتضاء.IV ـ يدفع المعلوم من قبل الأشخاص المشار إليهم بالفقرة الثانية من الفصل 37 من هذه المجلة في نفس الآجال المحددة لدفع الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون