الفصل 3
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتم الإعلان عن تاريخ ختم عمليات الإحصاء عن طريق معلقات بمقر الجماعة المحلية وإعلانات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين على الأقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون