Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعيّن على المطالبين بالمعلوم على العقارات المبينة الإدلاء بشهادة يسلمها قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على المعني بالأمر وذلك للحصول على "الخدمات"( ) والرخص والشهادات التالية :- رخصة البناء أو التسييج، )نقحت بالفصل 53 من ق.م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005).- رخصة تغيير صبغة عقار من محل معد للسكن إلى محل تجاري أو مهني، )أضيفت بالفصل 53 من ق.م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005(.- قرار مصادقة على عمليات تقسيم )أضيفت بالفصل 53 من ق.م عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005(.- ترسيم العقار بجدول التحصيل، )أضيفت بالفصل 33 من ق.م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008(. - المسكن الرئيسي،) أضيفت بالفصل 33 من ق.م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008(.- محضر معاينة تطابق الأشغال،) أضيفت بالفصل 33 من ق.م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008(.- رخصة إشغال بناية.)أضيفت بالفصل 33 من ق.م عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008(.- التعريف بالإمضاء على العقود الناقلة للملكية أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع بعقارات بمقابل أو بغير مقابل (أضيفت بالفصل 55 من ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012(.- التعريف بالإمضاء على الرهون العقارية (أضيفت بالفصل 55 من ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012(.- التعريف بالإمضاء على عقود كراء أو استغلال العقارات (أضيفت بالفصل 55 من ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012(.- رخصة هدم عقار (أضيفت بالفصل 55 من ق.م عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012(.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟