Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تعفى من المعلوم : - الأراضي غير المبنية المسيجة والتابعة للبناءات الفردية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات وذلك في حدود 1000 متر مربع بما في ذلك مساحة البناية (أضيفت بالفصل 82 من ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004)،- الأراضي غير المبنية المسيجة التابعة للبناءات الجماعية والمستعملة كحدائق لهذه البناءات (أضيفت بالفصل 82 من ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004)،- الأراضي غير المبنية المسيّجة والمشجرة التابعة للبناءات (أضيفت بالفصل 82 من ق.م عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004)،- الأراضي الفلاحية كما وقع تعريفها بالتشريع الجاري به العمل،- الأراضي غير المبنية المسيجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني،- الأراضي غير المبنية التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية،- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق المحجر فيها البناء،- الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة لاستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم،- الأراضي الداخلة في مناطق المدخرات العقارية والتدخل العقاري المحدد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين ابتـــداء من تاريــخ اقتنـــائهــا (أضيفـت بالفصــل 43 مـن ق.م عـــدد 123 لسنة 2001 المــؤرخ في 28 ديسمبر 2001)، - الأراضي غير المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتي تنتقل ملكيتها في إطار عملية إصدار صكوك إسلامية (أضيفـت بالفصــل 30 مـن ق.م عـــدد 54 لسنة 2013 المــؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟