Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لكل مطالب بالمعلوم تقديم طلب مراجعة المعلوم لدى الناحية المختصة ترابيا خلال أجل مدته ستون يوما ابتداء من تاريخ الإعلان عن ختم عمليات الإحصاء المشار إليه بالفصل 9 من هذه المجلة أو انتهاء الآجال المحددة لإبلاغ قرارات المراجعة بالنسبة للاعتراضات الواردة خارج عمليات الإحصاء المشار إليها بالفصل 25 من هذه المجلة.ولا يقبل المطلب المذكور إلا إذا أثبت المعني بالأمر أنه قدم إلى المراجعة اعتراضا طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 25 من هذه المجلة.ولا يترتب عن طلب المراجعة لدى الناحية توقيف المعلوم المثقل النزاع.ويكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة نهائيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟