الفصل 28
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
-I تخضع الأراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية لمعلوم سنوي يسمى "المعلوم على الأراضي غير المبنية".II- يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة المعلوم على الأراضي غير المبنية الموجودة في ذلك التاريخ كما يستوجب على الأراضي التي تصبح خاضعة للمعلوم على الأراضي غير المبنية خلال السنة وذلك ابتداء من تاريخ دخولها ميدان تطبيق المعلوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون