الفصل 27
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
I- يمكن تدارك الإغفالات التي وقعت معاينتها في أساس المعلوم على العقارات المبنية وكذلك الأخطاء المرتكبة في تطبيق النسب إلى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم
II- ينقطع بتبليغ إعلام يتضمن مبلغ المعلوم المستوجب فعليا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة نظير من إعلام ممضى من طرف المعني بالأمر أو بواسطة حامل بطاقة جبر طبقا لأحكام مجلة المرافعات والتجارية.
II- ينقطع بتبليغ إعلام يتضمن مبلغ المعلوم المستوجب فعليا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة نظير من إعلام ممضى من طرف المعني بالأمر أو بواسطة حامل بطاقة جبر طبقا لأحكام مجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون