الفصل 44
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تلغى الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون