Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على المطالب بالمعلوم تحرير وإيداع تصريح لدى المصالح المختصة للجماعات المحلية حسب نموذج توفره الإدارة مقابل تسليم وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال الثلاثين يوما الموالية لبداية عملية الإحصاء ويتضمن التصريح :1. اسم ولقب وعنوان المالك أو الحائز أو الشاغل وعدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ تسليمها أو عناصر التعريف بالنسبة للذوات المعنوية،2. صفة القائم بالتصريح،3. موقع العقار المبني : النهج والعدد،4. المساحة الجملية للعقار،5. المساحة المغطاة كما وقع تعريفها بالفقرة II من الفصل 4 من هذه المجلة،6. تركيبة العقار المبني وتوابعه، 7. وجهة استعمال العقار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟