الفصل 29
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب المعلوم على الأراضي غير المبنية من طرف مالك الأرض أو المنتفع بها وفي صورة غياب مالك أو منتفع معروف يستوجب المعلوم من طرف حائز العقار أو شاغله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون