الفصل 9
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المالكين إعلام الجماعة المحلية المعنية بواسطة تصريح توفره الإدارة بالنسبة للبناءات الجديدة والبناءات التي تم توسيعها أو إعلاؤها أو التي انتهت مدة شغورها أو التي أصبحت خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية وبصفة عامة بكل التغييرات الحاصلة في تركيبة البناءات أو في وجهة استعمالها وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية لإنجازها أو انتهاء شغورها أو دخولها ميدان تطبيق المعلوم على العقارات المبنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون