الفصل 19
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تكون الاعتراضات المقدمة للجنة المراجعة كتابية ومصحوبة بكل الوثائق المؤيدة وتودع لدى المصالح المختصة للجماعة المحلية مقابل تسليم وصل أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويقع البت في كل الاعتراضات بعد سماع المطالبين بالمعلوم الذين يتم استدعاؤهم عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.وفي صورة تعذر حضور المطالب بالمعلوم يمكنه من ينوبه ولا يمنع عدم حضور المطالب بالمعلوم أو من ينوبه من البت في الاعتراض من طرف المراجعة.ويتعين على المراجعة إبلاغ قراراتها إلى المعنيين بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو إعلام مع وصل بالتسليم ممضى من قبل المعني وذلك قبل ختم عمليات الإحصاء بالنسبة للاعتراضات الواردة خلال عمليات الإحصاء وفي أجل شهرين من تاريخ الاعتراض بالنسبة للاعتراضات الواردة خارج عمليات الإحصاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون