الفصل 5
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون المالكون على الشياع في عقار خاضع للمعلوم أو الشركاء فيه متضامنين في دفع المعلوم على العقارات المبنية مع حفظ حق من قام بالدفع في الرجوع على بقية المالكين أو الشركاء عنهم( )
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون