الفصل 26
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعفى من المعلوم :- العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية ما لم تكن مسوّغة ؛- المساجد والعقارات المبنية المخصصة للتعبد والزوايا ؛- العقارات المبنية التي تملكها الدول الأجنبية والمعدة لإيواء المصالح الإدارية التابعة للسفارات أو القنصليات أو المخصصة لسكن السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة التونسية شريطة المعاملة بالمثل ؛- العقارات المبنية التي تملكها المنظمات العالمية المتمتعة بالصفة الديبلوماسية إذا كانت معدة لإيواء المصالح الإدارية لهذه المنظمات أو مخصصة لسكن رؤساء البعثات المعتمدين لدى الدولة التونسية ؛- العقارات المبنية التي تملكها أو تشغلها بدون مقابل الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العامة على أن تخصص هذه العقارات لممارسة نشاطها.- العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتي تنتقل ملكيتها في إطار عملية إصدار صكوك إسلامية. (أضيفت بالفصل 30 من ق.م عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون