الفصل 21
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
I- يمكن تدارك الإغفالات التي وقعت معاينتها في أساس المعلوم على العقارات المبنية وكذلك الأخطاء المرتكبة في تطبيق النسب إلى انتهاء السنة الثالثة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم. -IIينقطع بتبليغ إعلام يتضمن مبلغ المعلوم المستوجب فعليا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة نظير من إعلام ممضى من طرف المعني بالأمر أو بواسطة حامل بطاقة جبر(*) طبقا لأحكام مجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون