الفصل 33
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية على : ـ الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان الأرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غير التجارية،ـ الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات،ـ تجمعات المصالح الاقتصادية وشركات الأشخاص وشركات المحاصة التي تتعاطى نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية (نقحت بالفصل 65 من ق.م عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001).يستوجب المعلوم حتى في حالة إعفاء الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون