Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتم التخلي عن 50% من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمستوجبة بعنوان سنة 2005 وما قبلها وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع :ـ كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2006،ـ الـ 50% المتبقية على أقساط ثلاثية متساوية لفترة أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل "غرة نوفمبر 2006"(1). وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟