الفصل 13
مجلة الجباية المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على كل شخص مؤهل لتحرير العقود أن يحرر صكوكا تتعلق بالعقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية ما لم يقع مده بشهادة تثبت خلاص المعلوم المستوجب في تاريخ تحرير الصك مسلمة من طرف الجماعة المحلية المعنية ويقع التنصيص عليها بالصك ويكون الشخص المؤهل لتحرير العقود متضامنا مع المطالبين بالمعلوم في صورة عدم القيام بهذا الواجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون