Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يحجر على كل شخص مؤهل لتحرير العقود أن يحرر صكوكا تتعلق بالعقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية ما لم يقع مده بشهادة تثبت خلاص المعلوم المستوجب في تاريخ تحرير الصك مسلمة من طرف الجماعة المحلية المعنية ويقع التنصيص عليها بالصك ويكون الشخص المؤهل لتحرير العقود متضامنا مع المطالبين بالمعلوم في صورة عدم القيام بهذا الواجب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟